في لبنان، البلدية هي التقسيم الإقليمي الوحيد والتي من خلالها يمكن ممارسة اللامركزية الإدارية. في عام 2014، كان هناك 1014 بلدية.
تعريف
وينظم عملها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 /06/ 1977 و تعديلاته حتى عام 1997 1. وهناك مشروع قانون جديد مقدم في عام 2001، لا يزال قيد النظر في البرلمان.
البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.
تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون. 2.
الصلاحيات الممنوحة لها تعكس مستوى تطبيق اللامركزية الإدارية .
يمكن لأي ناحية لديها تجمع سكاني أكثر من 300 نسمة، ويفوق دخلها 10000 (ل.ل) تشكيل مجلس بلدي 3.
البلدية تنشأ بأمر من وزير الداخلية والبلديات، وهو الذي يحدد نطاق سلطتها، وهي ليست بالضرورة محصورة في منطقه جغرافية أو مساحة محددة. وهكذا يمكن تجميع عدد من القرى والاحياء، على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها ، في نفس البلدية 4.
جهاز البلدية
يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية. يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي 5
ويتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي 6.
1. المجلس البلدي: السلطة التقريرية
المجلس البلدي يشرف على السلطة التنفيذية ويضمن حسن سير العمل داخل البلدية.
يتألف المجلس البلدي من عدد من الاعضاء يصل عددهم حتى 24 عضوا وذلك حسب عدد السكان المسجلين في النطاق البلدي
7 يتم انتخاب المجلس البلدي بالاقتراع المباشر من الناخبين المسجلين 8، باتباع نفس القواعد التي تحكم الانتخابات البرلمانية.
مدة ولاية المجلس البلدي هو 6 سنوات 9. في اجتماعه الأول، ينتخب من بين أعضائه بالاقتراع السري، الرئيس ونائب الرئيس.
في بيروت ، يتم انتخاب 16 من أعضاء المجلس وثمانية يعينهم مجلس الوزراء 10.
يتألف المجلس البلدي من:
- 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ال- 2000 شخص.
- 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
- 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
- 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
- 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصا، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
- 24 عضوا لبلديتي بيروت منذ عام 1953 وطرابلس.
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يجب أن تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة. 11
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.
يلجأ إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه.
لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص. 12
كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي 13 . تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي 14 .
ويمكن حل المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مفصل من وزير الداخلية، أو نتيجة لفقدان ما لا يقل عن نصف أعضائه لأسباب مختلفة 15 .
2. رئيس المجلس البلدي: السلطة التنفيذية
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أولو جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام ، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.
يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية: تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وضع مشروع موازنة البلدية، إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها، إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
كما يتولى كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار، كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
يقوم الرئيس بإعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. وهو لديه القدرة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة، والمناظر الطبيعية، المدن التاريخية، والأشجار، والغابات، والحماية من جميع أشكال التلوث....
تستثنى بلدية بيروت حيث ان المحافظ هو من يمتلك السلطة التنفيذية تطبيقا للمادة 67 من قانون البلديات.
اختصاص البلدية
وتنص المادة الأولى من قانون البلديات 16، أن " البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.".
وفقا للمادة 47، كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي.
وأشار القانون البلدي الى سلطات البلدية "والقائمة ليست شاملة،" وبخاصة المادتين 49 و 50، والتي نذكرمنها : الميزانية وقطع حساب الموازنة، الديون للمشاريع، وتحديد معدل الضريبة البلدية، البرامج العامة للاشغال العامة وتنظيم حركة المرور، والتنظيف، والشؤون الصحية، ومشاريع المياه والكهرباء و الإضاءة، وتسمية الشوارع وتخطيط الطرق وإنشاء الحدائق والساحات، والتخطيط المدني، وتنظيم وتحديد سعر النقل، ودعم النوادي والجمعيات وكافة المرافق الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، والإشراف على الأنشطة التعليمية وسير عمل المدارس الرسمية والخاصة، والمشاركة في مشاريع المصلحة العامة، وممارسة الحق في تكوين الجمعيات مع البلديات الأخرى.
ويجوز للمجلس أيضا إنشاء أو إدارة المدارس العامة والإسكان الاجتماعي، وحمامات السباحة والمستشفيات العامة والعيادات والمتاحف والمكتبات العامة والمسارح ودور السينما والنوادي والملاعب، الخ
تعرض هذه القائمة الطويلة مدى سلطة البلدية والتي إذا اجتمعت، سوف تشمل تقريبا جميع الخدمات العامة، بحيث تبقى خارج ولايتها السياسة الخارجية والدفاع الوطني والأمن.
بموجب المادة 51، ان المجلس يقوم بالتشاور واتخاذ القرارات في المجالات التالية: تغيير اسم البلدة وحدودها، وتنظيم الطريق، وترتيب النقل ومشاريع الطرق الرئيسية في العاصمة، و تنظيم المدارس والمستشفيات العامة، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ويسمح بانشاء المطاعم والاستثمارات السياحية والفنادق.
يتم عرض القرارات ذات الطابع العام على باب مقر البلدية 17.
لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص.
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية 18.
السلطات الرقابية
تمارس رقابة على البلديات من قبل الحكومة المركزية لأنها لا تتمتع إلا بقدر من الاستقلال. هناك قيود للأعمال، بحيث يجب أن تحترم القوانين والمبادئ العامة للقانون. لا ينبغي أن يكون هناك إساءة استخدام للسلطة أو تعارض مع المصالح العليا للدولة.
من أجل حماية المصلحة العامة، وضعت ألية للرقابة الادرية ، بحيث نصت المادة 56 : » تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية: القائمقام، المحافظ و وزير الداخلية « .
وتنص المادة 58 19 على ان يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.
يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي.اما الرقابة الادارية على قرارات مجلس بلدية بيروت تمارس من قبل وزير الداخلية فقط. 20
تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية 21 :
- الموازنة البلدية و نقل و فتح الاعتمادات.
- الحسابات القطعية
- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية
- شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.
- إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.
وتخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية 22 :
- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.
- شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة.
- عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.
- إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.
تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية 23 :
- القرارات التي يتألف منها نظام عام.
- القروض.
- تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.
- إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
- إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
- تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
- إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
- دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.
بموجب المادة 59 24 لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:
- عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
- إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
- وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.
- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.
تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم 25 .
ان قانون المحاسبة العمومية 26، هو الذي ينظم عمل البلديات على هذا المستوى. ويشمل ذلك إعداد الميزانية، ومبادئ التوازن، والإيرادات والمصروفات من المزادات والمناقصات، في كل الامور المتعلقة بالمحاسبة المالية والتجارية ، المسندة إلى الاستقلال المالي المحلي.
تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".
يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.المادة 95.
وفقا للمادتين 105 و 107 من المرسوم 5595 لعام 1982، يجب على المفتش العام أن يضمن احترام البلدية للقرارات المالية، قانون الحسابات العامة المذكورة أعلاه. وقال انه يعطي وجهة نظره حول الميزانية المقترحة والمشاريع الاعتمادات الإضافية والتي يتوجب عرضها عليه.
ان بلدية ، وكذلك عدد من البلديات الاخرى تخضع للمراقبة من قبل ديوان المحاسبة. اختيار هذه البلديات هو موضوع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
لديوان المحاسبة السيطرة في وقت مبكر بعض المشاريع والعقود أو بعد انتهائها. فإنه يتحقق أيضا من صحة المعاملات ومدى توافقها مع مخصصات الميزانية السنوية.
المادة 80 من القانون تنص على ان تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
قائمة البلديات
ملاحظات ومراجع
↑ 1 القانون رقم 665/1997
↑ 2 المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118، تاريخ 30/06/1977
↑ 3 المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 في 30 /06/ 1977، ألغيت هذه المادة بموجب القانون 665/1997، ولكنها لم تستبدل حتى الآن
↑ 4 المادة 4 و 5، الملغاة بالقانون رقم 665/1997
↑ 5 المادة 8
↑ 6 المادة 67
↑ 7 المادة 24 من القانون رقم 665/1997
↑ 8 المادة 13 ، 14، 16، 17، 20، 21، 27 إلى 31 من القانون رقم 665/1997
↑ 9 art10
↑ 10 المواد 13، 14، 16، 17، 20، 21، 27 إلى 31 من القانون رقم 665/1997
↑ 11 المادة 32 و 33
↑ 12 المادة 45
↑ 13 المادة 47
↑ 14 المادة 48
↑ 15 القانون رقم 665 / 1997
↑ 16 المرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 /06/ 1977
↑ 17 المادة 55
↑ 18 المادة 51
↑ 19 المادة 58
↑ 20 المادة 56
↑ 21 المادة 60
↑ 22 المادة 61
↑ 23 المادة 62
↑ 24 المادة 59
↑ 25 المادة 66
↑ 26 مرسوم رقم 14969 تاريخ 30 ديسمبر 1963 بصيغته المعدلة بالمرسوم 5595 في 22 أيلول 1982